المتقي الهندي
169
كنز العمال
10009 عن علي أنه فرق بين جارية وولدها ، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ورد البيع . ( د ق ) . 10010 عن علي قال : وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا علي ما فعل الغلامان ؟ قلت : بعت أحدهما ، قال : رده رده . ( طب وقال حسن غريب ه قط ق ك ) ( 1 ) 10011 عن علي قال : أصبت جارية من السبي ، معها ابن لها فأردت أن أبيعها وأمسك ابنها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بعهما جميعا أو أمسكها جميعا . ( حل ق ) 10012 عن علي قال : بعث معي النبي صلى الله عليه وسلم بغلامين سبيين مملوكين ، أبيعهما فبعتهما ، فلما أتيته قال : أجمعت أم فرقت ؟ قلت : فرقت ، قال : أدرك أدرك . ( ش ابن جرير ) .
--> 1 ) في عزو الحديث نقص لفظ : ( ت ) بدليل قوله : وقال حسن غريب راجع سنن الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية الفرق . وبرقم ( 1284 ) وقال حسن غريب . ورواه ابن ماجة كتاب التجارات باب النهي عن التفريق وبرقم ( 2249 ) والحديث لفظ ابن ماجة . ص . 2 ) الحلية ( 4 / 376 ) . ص .